أخبار مصر

ضبط منتحل صفة مدير صفحة الجهاز القومي لمباحث الإنترنت

رانا الجوهرى
الشرقيه

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط القائم على إدارة صفحة الجهاز القومى لمباحث الإنترنت لكشف النصابين بمحافظة قنا.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى الجهاز القومى لمباحث الإنترنت لكشف النصابين ومنتحلي شخصيات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشر العديد من المشاركات والتحدث مع المواطنين بصفة مباحث الإنترنت.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أمكن ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.

كما تبين تواصله مع عدد من المواطنين منتحلاً الصفة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق ونصت المواد من 155 وحتى 159 على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس
وتنص المادة 156 على كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة

ونصت المادة 157 على يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق

وتنص المادة 158 على يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية

ونصت المادة 159 على فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock