مقالات

الدكروري يكتب عن إجارة الارض بالطعام

الدكروري يكتب عن إجارة الارض بالطعام

الدكروري يكتب عن إجارة الارض بالطعام

بقلم / محمـــد الدكـــروري

لقد أباح الإسلام إجارة الأرض غلي غير مالكها لكي يقوم بزراعتها، وإن من أنواع تلك الإجارات هو إجارتها بالطعام حيث تنقسم تلك الإجارة بالطعام إلي ثلاثة أقسام، فالقسم الأول وهو أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم، فيجوز، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد، والقسم الثاني وهو إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، كإجارتها بقفزان قمح من المزروع فيها، قال بجواز ذلك أبو الخطاب وأبو حنيفة

inbound1162691868975447472

 والشافعي لأن ما جازت إجارته بغير المطعوم جازت به، كالدور، وأما عن القسم الثالث وهو إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، كنصف وثلث وربع، فلا تصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنها إجارة بعوض مجهول، فلم تصح، كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخري. 

ولأنها إجارة لعين ببعض نمائها، فلم تجزي، كسائر الأعيان، وإن أجرها للزرع مطلقا، أو قال لتزرعها ما شئت، فإنه يصح، وله زرع ما شاء، وهذا مذهب الشافعي، وإن أجرها لزرع قمح أو نوع بعينه، فإن له زرع ما يعيّنه، وما ضرره كضرره أو دونه، ولا يتعين ما عينه في قول عامة أهل العلم، وإذا استأجر أرضا للزراعة مدة، فانقضت وفيها زرع لم يبلغ حصاده، لم يخل من حالين، أحدهما أن يكون لتفريط من المستأجر، مثل أن يزرع زرعا لم تجري العادة بكماله قبل انقضاء المدة، فحكمه حكم زرع الغاصب، يخيّر المالك بعد المدة من أخذه بالقيمة، أو تركه بالأجر لما زاد على المدة لأنه أبقى زرعه في أرض غيره بعدوانه، وإن اختار المستأجر قطع زرعه في الحال وتفريغ الأرض، فله ذلك لأنه يزيل الضرر، ويسلم الأرض على الوجه الذي اقتضاه العقد. 

وعلى المستأجر نقل الزرع وتفريغ الأرض، وإن اتفقا على تركه بعوض أو غيره، جاز، وهذا مذهب الشافعي، والحال الثاني وهو أن يكون بقاؤه بغير تفريط، مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة، فأبطأ لبرد أو غيره، فإنه يلزم المؤجر تركه إلى أن ينتهي، وله المسمى وأجر المثل لما زاد، كما لو أعاره أرضا فزرعها ثم رجع المالك قبل كمال الزرع، وإذا اكترى الأرض لزرع مدة لا يكمل فيها، مثل أن يكتري خمسة أشهر لزرع لا يكمل إلا في سنة نظرنا، فإن شرط تفريغها عند انقضاء المدة ونقله عنها، صح لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته، وقد يكون له غرض في ذلك لأخذه إياه قصيلا أو غيره، ويلزمه ما التزم، وإن أطلق العقد ولم يشترط شيئا، صح أيضا لأن الانتفاع بالزرع في هذه المدة ممكن. 

وإن أمكن أن ينتفع بالأرض في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه، مثل أن يزرعها شعيرا يأخذه قصيلا، صح العقد لأن الانتفاع بها في بعض ما اقتضاه العقد ممكن، وإن لم يكن كذلك لم يصح، وزكاة الزرع في حال تأجير الأرض تكون على المستأجر لأن المستأجر هو الحاصد للزرع، وهو المنتفع به.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock