أخبار مصر

شبكة اخبار مصر.. بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب هل تتقدم الحكومة باستقالتها.

 

حماده مبارك

بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، فى الفصل التشريعى الثانى 2021- 2026 , يترقب الجميع هل ستتقدم الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بإستقالتها ، وهل من الضرورة ان تتقدم بالاستقالة،

خبير دستورى يجيب، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور المصري لم يقض على الحكومة التقدم باستقالتها عند بداية فصل تشريعي جديد لمجلس النواب، لافتًا إلى نص المادة 174، والتى تنص على، “إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء”.

وأشار فوزى ، إلى نص المادة 147 والتي تنص على، أن “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء ، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”،

وذكر الخبير الدستورى ، أنه وفقًا للنصوص السابقة، فإنه لا يوجد دستوريا ، ما يوجب على الحكومة مع بداية الفصل التشريعى أن تتقدم باستقالتها، ولكن لا يوجد ما يمنع أن يعفى رئيس الجمهورية الحكومة من أداء مهامها، لافتًا إلى أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يضع استقالة حكومته أمام رئيس الجمهورية، ويلزم أن يقبلها رئيس الجمهورية، ومن الممكن عند قبولها أن يعيد رئيس الجمهورية تكليف نفس رئيس مجلس الوزراء،

وقال إن الحكومة الحالية حصلت على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ،خلال الفصل التشريعي الأول، ولا تحتاج الحصول على ثقة أعضاء الفصل التشريعي الجديد، طالما أنه لم يعاد تشكيلها، مشيرًا إلى نص المادة 146، “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية، لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا”،

وأضاف فوزى، بأن “الحكومة الحالية حصلت على الثقة خلال 30 يوما من تاريخ تكليفها من نواب الفصل التشريعي الأول ، والثقة تظل موجودة حتى لو تغيرت خريطة المجلس لأنه لا يوجد ما يوجب سحب الثقة من الحكومة سوى في حالة واحدة وهي الاستجواب”،

وقال إن المادة 131 من الدستور المصري نصت على، “لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته”، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة.

ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الحكومة المصرية ،وفقًا للدستور المصري لا تستطيع طرح الثقة في نفسها، وذلك على عكس النظام الدستوري، للجمهورية الفرنسية الخامسة، والتي نصت المادة 49 من دستورها على أنه يجوز للوزير الأول والمقصود به”رئيس الوزراء”، أن يحرك مسئولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية وهي مجلس النواب ما يتيح له يطلب تحريك المسئولية الوزارية.

FB IMG 1610495167850

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock