دين ودنيا

الدكروري يكتب عن قطع اليد بتوافر الشروط

الدكروري يكتب عن قطع اليد بتوافر الشروط
بقلم / محمـــد الدكـــروري

روي أنه لقي مالك بن دينار ثابتا البناني فقال له ثابت يا أبا يحيى كيف بك ؟ قال كيف بمن هو ظاهر العيوب كثير الذنوب مستور على غير استحقاق ؟ فكيف بك يا أبا محمد ؟ قال فكتف تابت يده ومد عنقه وخفض رأسه، وقال هذا عذر الخطائين الأشراء، قال وأقبلا يبكيان حتى سقطا، وعن إبراهيم أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها فوضع يده في النار حتى نشت، وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته فمكث بذلك زمنا طويلا فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقته فقال ما هذا الذي أريد أصنع ؟ ورجعت إليه نفسه وجاءته العصمة فندم.

فلما أراد أن يعيد رجله في الصومعة قال هيهات هيهات رجل خرجت تريد أن تعصي الله تعود معي في صومعتي لا يكون ذلك والله أبدا فتركها والله معلقة من الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت فسقطت فشكر الله له ذلك فأنزل في بعض الكتب وذو الرجل يذكره بذلك” وإن السارق ينقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطعه يدة لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة، ولكن المنتهب والمغتصب يُكف عدوانهم بالضرب والنكال، والسجن الطويل، والعقوبة الرادعة كما ذكر العلماء، فإذا كان المسروق مالا محترما ليس محرما كآلة اللهو والخمر، والخنزير والميتة، وكذلك المالك محترما ليس كافرا حربيا، فإنه حلال الدم والمال.

وكذلك كان المسروق نصابا ثلاثة دراهم إسلامية، أو ربع دينار إسلامي، أو ما يقابلها، فإن اليد تقطع بتوافر الشروط” وتقطع يد السارق في ربع دينار مع أن دية اليد في الشريعة خمسمائة دينار، لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما خانت هانت ولذلك لما اعترض بعض الملاحدة على حد السرقة فقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، والعسجد هو الذهب، ويقول يد ديتها في الشريعة خمسمائة دينار من الذهب تقطع في ربع دينار، فأجابه بعض العلماء، فقال رادا على شبهته في النظم والقافية نفسها قال”عز الأمانة أغلاها” اليد الأمينة ديتها خمسمائة دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت تقطع.

تقطع اليد، وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحرز وشروطه، ومعنى المال المحفوظ، وقضية الدكاكين والخزائن والبيوت، وما الذي يكون حرزا مما لا يكون، وانتفاء الشبهة، وقضية درء الحد بالشبهة ولذلك إذا سرق من مال ابنه، أو سرق من مال أبيه، أو سرق من مال زوجته، فهذه شبهات تدرأ الحد، أما سرقة الأقارب من بعضهم تقطع عند جمهور العلماء، إذا سرق من أخيه، من أخته، من عمه، من عمته، من خاله من خالته، من زوج أمه، من زوجته بعد الطلاق والفراق، فهو سارق تقطع يده، وتكلم العلماء في الشهادة، وكيفية إثباتها، وصفة العملية، ومن شروطه أن يطالب المسروق منه بالمال، فلو لم يطالب لم يجب القطع إلا أن تكون جريمة عامة في حق عامة المسلمين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock