مقالات

الدكروري يكتب عن ولتكملوا العدة

الدكروري يكتب عن ولتكملوا العدة

الدكروري يكتب عن ولتكملوا العدة
بقلم / محمـــد الدكــروري
لقد ذكرت كتب التفاسير الإسلامية في قول الحق سبحانه وتعالي “ولتكملوا العدة” فيه تأويلان أحدهما هو إكمال عدة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه، والثاني هو عدة الهلال سواء كانت تسعا وعشرين أو ثلاثين،
وقال جابر بن عبد الله قال النبى صلى الله عليه وسلم “إن الشهر يكون تسعا وعشرين” وفى هذا رد لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم “شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة أنهما لا ينقصان عن ثلاثين يوما أخرجه أبو داود، وتأول جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان فى الأجر وتكفير الخطايا، سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين، ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارا بل هو لليلة التى تأتي، هذا هو الصحيح، وقد اختلف الرواة عن عمر فى هذه المسألة. 
فروى الدارقطني قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، وعن أبى وائل قال كتب إلينا عمر رضى الله عنه فذكر ذلك، وروى عن على بن أبي طالب مثل ذلك أيضا وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعى، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال سفيان الثورى، وأبو يوسف إن رئي بعد الزوال فهو لليلة التى تأتى، وإن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وكتب عمر إلى عتبة بن فرقد ” إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا ” 
وروى عن علي مثله، ولكن لا يصح في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد على الإمام على، وقد روى مرفوعا معنى ما روى عن عمر متصلا موقوفا روته السيدة عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت “أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما، فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى” رواه الدارقطنى، وعن سعيد بن المسيب يقول إن رئي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء ، وعن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبى صلى الله عليه وسلم بالله، لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم.
وقال الدارقطني هذا إسناد حسن ثابت وقال أبو عمر لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال، وحكى عن أبي حنيفة واختلف قول الشافعى فى هذه المسألة، فمرة قال بقول مالك، واختاره المزنى وقال إذا لم يجز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه، وعن الشافعى رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock