مقالات

نحو تعدد الزوجات

بقلم/غادة علي عبد المقصود

لا مانع من التعدد و ان كانت الزوجة الموجودة صالحة، و طيبة، ليس فيها مرض، ولا علة، و لو كانت تنجب ولا حرج في ذلك ٠
والإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ٠ و لكن إباحية مشروطة: بالعدل بين الزوجات، و بالقدرة المالية و الجسدية، و ألا تكون الثانية علي حساب ألاولي في النفقة و السكني؛ و غير ذلك من حقوق الزوجة علي زوجها ٠ يقول الله تعالى(و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء )٠

الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولي شرطا من شروط صحة الزواج بالثانية؛ فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحا و تترتب عليه كافة الأثار الشرعية للزوج ٠

ننصح الزوج بأن يكون واضحا و ألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرا ٠
و لأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، و قد يوجد عداوة بين أولاده؛ و لأنه أيضا يهدم الثقة المتبادله بين الزوجين؛ فكتمان الزواج آثار سلبية كثيرة هذا من الناحيه الشرعية ٠

أما من الناحيه القانونية:
فقد نصت المادة 11 مكرر (مضافه ) إلي القانون 25 لسنة 1929 الخاصة ببعض أحكام الأحوال الشخصية؛ علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالتة الإجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة، أو الزوجات اللاتي في عصمته و محال اقامتهن، و علي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرن بعلم الوصول ٠
و يعطي القانون الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر؛
ففي نفس المادة السابقة: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة ٠ و لو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها؛ فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها(طلقة بائنة )٠
ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخري إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا؛
ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخري؛ وإذا كانت الزوجة الجديده لم تعلم إنه متزوج بسواها ثم ظهر إنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك ٠

و ما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشرعية الإسلاميه التي تدعو إلي حفظ الحقوق و ضمانها و البعد عن الضرر و الاضرار ٠

الله المستعان ٠

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock