دين ودنيا

وقفة مع الإنسان ما بين الزواج والطلاق ” جزء 1 “

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وتوحيده، وقد أباح لنا كل ما يتوافق مع هذا الاستخلاف من النعم الظاهرة والباطنة، ومن هذه النعم التي امتن الله بها علينا والتي تحقق الاستخلاف في الأرض، وتحقق بقاء وانتشار النوع الإنساني في هذه الحياة هى نعمة النكاح، ويأمر الله سبحانه وتعالى الأولياء والأسياد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم من لا أزواج لهم، من رجال، ونساء ثيب، وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم، أن يزوج من يحتاج للزواج، ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى، فبالزواج تحصل المودة والرحمة والسكن ويحصل الاستمتاع.

فلا تجد بين أحد من الناس في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والمحبة والرحمة، وهذه تحتاج منا إلى شكر هذه النعمة ولما في الزواج من مقاصد عظيمة وفوائد جليلة وحكم بالغة فقد حث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على الزواج، فبالنكاح يلتئم الشعث وتسكن النفس ويستريح الضمير من تعب التفكير وتحصل الذرية وتنشأ الأسرة ويتكون المنزل، و يأمن فتنة البصر والفرج وهي في زمننا هذا أشد خطورة على الشباب والفتيات وهذه الفوائد من النكاح تحصل للشباب وللفتيات على حد سواء، ولذلك لا ينبغي للأب أن يؤخر زواج ابنته إن تقدم لها من يرضى في دينه وخلقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”

ومن هنا كان لزاما على من ولاه الله أمر زواج الفتيات أن يحرص على زواجهن ولا يمنع ذلك خاصة وإن الفتاة المسكينة يمنعها الحياء أن تصرح بذلك خصوصا إذا ابتليت بأب لا يقدر للأمور أقدرها ولا يقيم لمثل هذه الأمور وزنا فتدفن البنت حسرتها ولوعتها في صدرها، وإن من تمام السعادة في الدنيا أن يوفق المرء لزوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في ذات الدين، فلا يجوز للولي إجبار موليته على الزواج بمن لا ترضاه لما يترتب على ذلك من المفاسد، خصوصا وأن بعضهم يجبرها لمصلحة نفسه.

وإذا كان لا يجوز له شرعا أن يجبرها على بيع أقل شيء من مالها بغير رضاها فكيف يحل له أن يجبرها على بذل نفسها وعرضها لمن لا ترضاه ولا تريده، ولكن لو أن الفتاة رغبت بالزواج من شخص لا يرضى دينه فيجب على الولي أن يمنعها، وهذا من مقتضيات الولاية، وإن من الشروط هو أن يحضر العقد رجلان مقبولان في الشهادة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدي عدل” وإن من الشروط أيضا هو تعيين الولي للزوجة باسمها، أو وصفها الذي تتميز به، فلو قال زوجتك ابنتي لا يصح إلا أن يكون ليس له بنت سواها، فلا بد من تعيينها عند العقد حتى يصح العقد، ويجوز العقد على امرأة ولو كانت حائضا.

أو صائمة، أو غائبة عن البلد إذا علم رضاها، وإن في النكاح من الفوائد ما لا يحصى، فمن ذلك تحقيق مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمته يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم ” فإني مكاثر بكم الأمم ” ومن فوائده هو تكوين الأسر، وتقريب الناس بعضهم لبعض، فإن الصهر شقيق النسب، ألم ترى أن الله تعالى قال فى كتابه الكريم فى سورة الفرقان ” وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ” فالعلاقة بين الناس إما أن تكون نسبية، أو صهرية، وهذا من محاسن دين الإسلام، أن يقرب بين عوائل المجتمع وأسره، ومن فوائد النكاح أيضا هو حصول الأجر والثواب أولا بإعفاف النفس، وأجر آخر بإعفاف المرأة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock