مقالات

الدكروري يكتب عن من ينكر فرضية صوم رمضان

بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الأحد الموافق 3 مارس 2024

الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم ورحمة الله للخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الأحكام المتعلقه بالصلاة والصيام في شهر رمضان، وأن المسارعة بالصلاة في أول وقتها مشروعة، وقد ذكر الشوكاني أن وقت صلاة المغرب يدخل بغروب الشمس بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في العلامة الدالة على ذلك على ثلاثة أقول فقيل بسقوط قرص الشمس بكماله، وهذا إنما يتم في الصحراء، وأما في العمران فلا، وقيل برؤية الكوكب الليلى.

وبه قالت القاسمية، واحتجوا بقوله “حتى يطلع الشاهد” وهو النجم، رواه مسلم والنسائى من حديث أبي بصرة، وقيل بل بالإظلام، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى، واستدلوا بحديث ابن عمر وعبد الله بن أبى أوفى “إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم ” رواه البخارى ومسلم، ولما فى حديث جبريل من عليه السلام من رواية ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ ” فصلى بي حين وجبت الشمس وأفطر الصائم” ولحديث الباب وغير ذلك، وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلة بأنها مطلقة، وحديث “حتى يطلع الشاهد” مقيد، وقد ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، على أنه قد قيل إن قوله والشاهد النجم مدرج.

فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل ويؤيد ذلك حديث السائب بن يزيد عند أحمد والطبرانى مرفوعا بلفظ “لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم” وحديث أبى أيوب مرفوعا “بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم” وحديث أنس ورافع بن خديج قال “كنا نصلي مع النبى صلى الله عليه وسلم، ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله” وأما عن فقه الصيام لغة فهو الإمساك، وشرعا هو الامتناع عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروبها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والحكمه من صوم رمضان، لأنه ركن من أركان الإسلام، فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقينى، المعلومة من الدين بالضرورة، ولذلك يحكم علماء الأمة جميعا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان.

أو يشكك فيها، أو يستخف بها، ويعذر الجاهل إذا كان حديث عهد بالإسلام، وكان وقت افتراضه فى السنة الثانية من الهجرة ، ولذلك توفى النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وقد صام تسعة رمضانات، وأما عن ثبوت شهر رمضان، فإنه يثبت بالهلال، وشأنه هو شأن سائر الشهور القمرية وهى الهجرية، وأما عن وسائل لإثبات ظهور الهلال فهناك عدة طرق للإثبات عن قدوم الشهر، فالأولى هى رؤية الهلال، وقد اختلف العلماء، فمنهم من اكتفى برؤية واحد فقط، ومنهم من اشترط اثنين للحد الأدنى، ومنهم من اشترط جمعا غفيرا إذا كان الجو صحوا، والثانية هو إكمال شعبان ثلاثين يوما، فإذ تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين، ولم يروه لزمهم إتمام الشهر، ولذلك كان ترائى الهلال من واجبات الكفاية، والثالثة هو الحساب.

وقد بحث أكثر من مجمع فقهى إمكانية رد الشهود إذا أثبت الحساب الفلكي استحالة الرؤيا، ولكن لم يحظ هذا الرأى بتأييد أعضاء هذه المجامع، وأكد المجمعان كلاهما مجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامى، أن العبرة بالرؤية البصرية، ولا عبرة بالحسابات الفلكية، إلا أن مجمع المنظمة أجاز الاستعانة بالحسابات الفلكية وبالمراصد، إلا أن الاعتماد يبقى على الرؤية البصرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock