الدكروري يكتب عن التساوي في الكرامة والحقوق
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الأحد الموافق 3 ديسمبر
الحمد لله رب العالمين الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شي عليم واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد، إن الحياة في الإسلام مصونة والنفس البشرية من الكليات الخمس التي هي أسمى ما يجب الحفاظ عليه في الشريعة الإسلامية وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تقرر هذا الحق وتحميه، وكما حرم الإسلام الوأد، الذي كان معروفا عند بعض قبائل العرب بالنسبة للبنات، وبلغ من عناية الإسلام بهذا الحق أن توعد منتهكه بالخلود في نار جهنم، وما ورد في حجة الوداع تلك الخطبة الجامعة التي أعلن فيها الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض تحريم إلهي قاطع.
حيث قال ” فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت” ثلاثا ” وفي تأكيد أن حرمة حق الحياة من حرمة الدين ، روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما” وإن الحق في الحياة من أجل حقوق الإنسان الأساسية بل هو الحق الأكثر أهمية على الإطلاق لأنه رأس المال الحقيقي للإنسان والهبة العظيمة التي منحها الله له تكريما وتفضيلا له على كثير من مخلوقاته ونجد أن الشريعة الإسلامية أقرت الحق في الحياة على رأس كافة حقوق الإنسان وقاوله تعالى “ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب”
وهو حق طبيعي لجميع الناس بحكم أدميتهم لا تمنحه دولة أو مجتمع وإنما تقتصر مهمتها على الاعتراف به، إذ لا يمكن إلغاؤه أو التنازل عنه تحت أي ظرف أو ضرورة، ولقد كرست الشرعة الدولية الحق في الحياة في وثائق أممية عديدة هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، وبيان ذلك هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ألف وتسعمائة وثماني وأربعين ميلادي، بعد أن نصت المادة الأولى من هذا الإعلان على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق قررت المادة الثالثة منه الحق في الحياة فنصت على أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية البدنية.
وكما يحمي القانون الإنساني الدولي حق الفرد في عدم حرمانه من الحياة تعسفا وتحظر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، ضد الأشخاص الذين لا يشتركون اشتراكا فعليا في نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام ألف وتسعمائة وست وستون ميلادي، وفي المادة السادسة منه قررت الحق في الحياة، بأن نصت في الفقرة الأولى على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وأنه على القانون الوطني أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
زر الذهاب إلى الأعلى