الدكروري يكتب عن ما يجزئ في الأضحية
بقلم / محمـــد الدكـــروري
ذكرت المصادر التاريخية الإسلامية كما جاء في كتب السيرة النبوية الكثير عن الحج وكل مناسكة، وعن الأضحية فقد ذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل، والبقر، والغنم، ومنها أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، فلا يجزئ إلا الجذع من
الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع، وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة، فالضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام “لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن” رواه مسلم.
وقال الإمام النووي رحمه الله “قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر، والغنم، فما فوقها،وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مُجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا، قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه” ومن شروط الأضحية كذلك أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
ومن هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب رضى الله عنه أنه قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال”أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تنقي” رواه النسائي، ويُلحق بهذه الأربع ما كان به عيب أعظم من هذه العيوب فإن عدم إجزائها أولى، كالعمياء التي لا تبصر بعينها لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البيّن ظلعها، وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها.
والعاجزة عن المشي لعاهة وتسمى الزمنى أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البيّن ظلعها، وغير ذلك من العيوب التي هي أشد من العيوب الأربع المذكورة، فإذا دخل شهر ذي الحجة ونوى المسلم ذبح الأضحية فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا لحديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال”إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره” وفي لفظ “فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحّي” رواه مسلم.
زر الذهاب إلى الأعلى