الدكروري يكتب عن موقف النفساء في الصيام
بقلم / محمـــد الدكـــروري
ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن أحكام الصيام، وإن هناك سؤال وهو إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهى صائمة؟ فإذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين فى رمضان أياما
معدودة، ثم عاد إليها الدم، هل تفطر فى هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التى صامتها والتي أفطرتها؟ وإن الجواب هو إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا، وأما عن حكم صيام من استعمل قطر الأنف ووجد طعمها في حلقه، فإن السؤال يقول كان فى يوم من أيام رمضان المبارك أصابني ضيق في صدرى بسبب انسداد فتحة الأنف مما جعلنى أستعمل قطرة فى الأنف يومان، ونزلت إلى حلقى القطرة؟ فهل يجوز أن أقضى ذلك اليومين التى استعملت فيها القطرة، علما أني لم أفطر إلى الليل متمسك بصيامى؟ والجواب هو أن الذى تعاطى القطرة حتى وصلت إلى حلقه.
ينبغى له أن يقضى لأن كثيرا من أهل العلم يرى صومه يبطل بذلك، فإذا وصلت القطرة إلى حلقه فالأولى والأحوط له القضاء خروجا من خلاف العلماء، وينبغي له تأجيل القطرة في مثل هذا إلى الليل إذا تيسر تأجيل القطرة والاكتحال والدواء إلى الليل فهو يكون أفضل وأحوط، فإن استعمله في النهار لشدة الحاجة فلا بأس، لكن إن وصل الطعم إلى الحلق أفطر وإلا فلا، صومه صحيح ولا يقضى، أما الذى وصل طعم القطرة إلى حلقه فإنه يقضي ذلك على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، وقيل أن هناك الأعمال تجرح الصيام إذا عملناها وقت العصر، مثل المضمضة عند الوضوء لصلاة العصر، والاغتسال بالماء أو بالماء والصابون، ودهن الشعر أو أى عضو من أعضاء الوضوء أو شم رائحة العطر.
ولكن نرجو الإفادة عن ذلك؟ وإن الجواب هو أن كل هذه لا تفطر الصائم، فإن المضمضة بعد العصر أو فى النهار كلها لا تفطر الصائم ولا تضر الصوم، بل شرع الله المضمضة في الوضوء والغسل فلا تضر الصوم، وهكذا الاغتسال بعد العصر أو في الضحى أو بعد الظهر، كل هذا لا يضر الصائم، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وتمضمض وهو صائم، وسأله عمر بن الخطاب عن القبلة للصائم؟ فأخبر أنه بمثابة المضمضة لأنه لا تضر الصائم، القبلة وهكذا المضمضة وهكذا التنظف بالصابون، كله لا يضر الصائم، هكذا دهن الأعضاء، ودهن الرأس بالزيت أو بغير الزيت من الأدهان، كل هذا لا يضر الصائم، وهكذا شم العطر، شم العطر الذى ليس بسحيق غير مسحوق.
مثل أنواع الطيب من العود، من الورد لا بأس به، لكن إذا كان سحيقا، مثل سحيق المسك فإن هذا يطير في الدماغ فيترك، فينبغى تركه في حق الصائم، وهكذا البخور لا يتنشقه الصائم لأن بعض أهل العلم يراه يفطر الصائم، فينبغى ترك تنشق العود البخور، وترك تنشق الطيب الذى هو سحيق، مثل سحيق المسك لأنه تطير أجزاؤه إلى الدماغ فيفطر عند بعض أهل العلم، فينبغي تجنب ذلك.
زر الذهاب إلى الأعلى