دين ودنيا

الدكروري يكتب عن حكم الشرع في الإجهاض

الدكروري يكتب عن حكم الشرع في الإجهاض
بقلم / محمـــد الدكـــروري
ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن موضوع الإجهاض، وإن حكم الشرع فى الإجهاض، وهو إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأى حال من الأحوال إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، وهي تختلف من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فإن كان الإجهاض قبل أربعة أشهر
وهناك حاجة طبية للإجهاض فيجوز، وتقول دار الإفتاء ونحن لا نقول بالإجهاض من عدمه إلا بناء على تقارير طبية، فإن كان بعد أربعة أشهر فلا نجيز الإجهاض إلا إذا كان وجود الجنين فيه خطر على حياة الأم، وهو ما يحدده الطبيب حسب تقاريره، وتقول دار الإفتاء، إنه قد أجاز فقهاء المذهب الحنفى إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء. 
وهو لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر، وذكروا أن من الأعذار انقطاع لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعة ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريق من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية من يراه مكروها، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقا أى سواء أكان الإسقاط لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملا أربعة أشهر محرم وغير جائز إلا لضرورة، كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضار بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض إعمالا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. 
ولا نزاع فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم لأنها الأصل، وتضيف دار الإفتاء في فتوى سابقة، إن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا للضرورة، كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضا وكانت المحافظة على حياة الأم داعية لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock