الخبير القانوني والمحامي ياسر سعد يجيب..
ماذا يعنى “جب العقوبة”؟.. المشرع أجاز خصم العقوبة للمتهم حال تعدد الجرائم بشروط.. ووضع 5 إجراءات للاستفادة منها
كتبت – فاطمة الشوا
يقصد بتعدد الجرائم حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا في واحدة منها – وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إلا ما استثنى منها بنص خاص، فتعدد الجرائم بتعدد الركنين المادي والمعنوي، وهذا يقتضي تعدد السلوك والنتيجة فلا يرتكب الشخص سوى جريمة واحدة إذا قام بسلوك واحد، سواء تكون هذا السلوك من فعل واحد أو من جملة أفعال، ولو ترتب على ذلك أكثر من نتيجة، وكذلك تكون الجريمة واحدة متى كانت النتيجة واحدة، ولو تعدد السلوك الذي أدى إليها.
بمعنى أدق القانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخري فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى.
يهم الملايين.. ماذا يعنى “جب العقوبة”؟
في التقرير التالي، يلقى “شبكة أخبار مصر” الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية، تتمثل فى كيفية تنفيذ العقوبات فى حالة تعدد الجرائم؟ وما المقصود بجب العقوبة؟ وما هو ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعه؟ هل تتعدد عقوبة مراقبة البوليس؟ هل يجوز جب “خصم” عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها؟ ما هي العقوبات التي يسرى عليها الجب؟ ماهي إجراءات جب العقوبة؟ فى الوقت الذى ينظر فيه للتعدد إلي أشخاص المجني عليهم تارة وتارة أخرى بالنظر إلي الأفعال التي تكون جرائم متعددة – بحسب الخبير القانوني والمحامي الاستاذ ياسر سعد.
تعدد الجرائم والعقوبات فى قانون العقوبات
فى البداية – المشكلة التي يثرها تعدد الجرائم تدور حول العقوبة التي توقع علي مرتكب الجرائم المتعددة: أهي عقوبة واحدة من أجل إحداها أم عقوبات متعددة بقدر عددها؟ يرجح المنطق القانوني الحل الثاني: ذلك أن لكل جريمة عقوبتها، فإذا كانت الجريمة واحدة فلا توقع سوي عقوبتها، أما إذا تعددت الجرائم فإن عقوبتها تتعدد تبعا لذلك، ولكن هذا الحل يعيبه أن تعدد العقوبات قد يستحيل في العمل به – وفقا لـ”الأستاذ ياسر سعد.
وقد خصص المشرع الجنائى القسم الثالث من الباب الثالث من قانون العقوبات المواد من “32” إلى “38” لتأكيد قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، فتنص المادة “33” من قانون العقوبات على أن: “تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 و 36″، وتنص المادة “37”: على أن “تعدد العقوبات بالغرامة دائما”، ولم يضع القانون لتعدد الغرامة أى قيد فتنفذ على المحكوم عليه مهما بلغ مجموعها ووفقا للمادة “38” فإنه: “تتعدد عقوبة مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على 5 سنين”، ولم ينص القانون على غير ذلك من العقوبات، أصلية أو تبعية أو تكميلية، فتسرى عليها القاعدة العامة فتتعدد بتعدد الجرائم – الكلام لـ”الأستاذ ياسر سعد.
العقوبات المقررة فى قانون العقوبات
ومن المعلوم أن العقوبات المقررة فى قانون العقوبات هى: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن فى جرائم الجنايات، والحبس مع الشغل والحبس البسيط والغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه فى جرائم الجنح، والغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه فى جرائم المخالفات.
ترتيب التنفيذ فى العقوبات السالبة للحرية
ومن حيث ترتيب التنفيذ فى العقوبات السالبة للحرية، فقد نصت المادة “34” عقوبات على الترتيب الذى يتبع العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعت “فإذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: “أولا” السجن المؤبد، “ثانيا” السجن المشدد، “ثالثا” السجن، “رابعا” الحبس مع الشغل، “خامسا” الحبس البسيط، فلم يأخذ المشروع الجنائي فى التنفيذ بترتيب صدور الأحكام بكل عقوبة، وإنما أخذ بترتيب أساسه البدء بالعقوبة الأشد فما يليها وهكذا، وقد يحدث أن يحكم على شخص بعقوبة أشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أخف فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن تنفذ عليه العقوبة الأشد.
بيد أن المشروع الجنائى قيد تعدد العقوبة السالبة فى المادتين “35” و “36” عقوبات بقيدين، مع الضرورة مراعاة أن القانون رقم 95 لسنة 2003 الذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت لم يتعرض لعبارة الأشغال الشاقة “بمفردها”، مما يستلزم معه تدخلا تشريعيا لرفع هذا التعارض وعملا بقاعدة التفسير الأصلح للمتهم -أولهما: أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة، وثانيهما: عدم جواز زيادة العقوبات السالبة للحرية عن حد معين، “فإذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن ألا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين”.
وتجدر الإشارة إلى أن قيود التعدد، سواء ما تعلق منها بالجب أو بعدم تجاوز العقوبات الحدود المبينة فى المادتين “35” و “36” عقوبات، هى قيود خاصة بتنفيذ العقوبات المتعددة، فالأمر فيها موجه إلى سلطة التنفيذ، أما المحكمة فتحكم بالعقوبة التى تراها لكل جريمة من الجرائم المعروضة عليها.
ما هو ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعت؟
وفقا للمادة “34” من قانون العقوبات.
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً – السجن المؤبد.
ثانياً – السجن المشدد.
ثالثاً – السجن.
رابعاً – الحبس مع الشغل.
خامساً – الحبس البسيط.
فنص المشرع علي تنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها مباشرة فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن تنفذ عليه العقوبة الأشد.
هل يجوز جب “خصم” عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها؟
نصت المادة 35 من قانون العقوبات: “تُجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيده للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالإشغال الشاقة المذكورة”.
ماهي العقوبات التي يسري عليها الجب؟
الجب مقتصر على العقوبات السالبة للحرية والعقوبة الوحيدة التي تجب غيرها هي الأشغال الشاقة والعقوبتان اللتان يتصور جبهما هما السجن والحبس، بمعني إذا صدر ضد الشخص حكم لحيازته مخدرات وسلاح ناري فصدر حكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في جناية مخدرات وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في السلاح يتم جب الأشغال الشاقة مده السجن.
ماذا لو ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها؟
نصت للمادة “36” من قانون العقوبات: “إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ألا تزيد مدة السجن المشدد على 20 سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على 20 سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على 6 سنين”.
فمن القيود الواردة علي قاعدة تعدد العقوبات قيد عدم تجاوز العقوبات السالبة للحرية لحد معين وهي 20 سنة في بعض الحالات و6 سنوات في حالات أخري، بمعني: “هناك شخص متهم بعدة قضايا وهناك تعدد عقوبات بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقت أو الحكم بالسجن أو الحكم بعقوبة السجن والحبس يجب ألا يزيد علي 20 سنة”، أما في حالة الحكم بالحبس مثل قضايا التبديد مثلا فيوجد أحكام تصدر ضد شخص يصل مجموع أحكامها 60 سنة مثلا فلا يجوز تنفيذ أكثر من 6 سنوات.
هل هناك شروط لهذا القيد؟
نعم يشترط لتطبيق هذا القيد أن يكون الجاني قد ارتكب كل جرائمه قبل الحكم نهائياَ في إحداهما، فقانون العقوبات في حالة الجرائم المتعددة للفعل الواحد تكون العقوبة للجرائم المتعددة السجن المشدد.
تعدد العقوبات بالغرامة؟
نعم – تتعد العقوبات بالغرامة، حيث نصت المادة “37” عقوبات “تعدد العقوبات بالغرامة دائما” ولم يضع القانون لتعدد الغرامة أى قيد فتنفذ على المحكوم عليه مهما بلغ مجموعها.
هل تتعدد عقوبة مراقبة البوليس؟
نعم حيث نصت المادة “38” عقوبات: “تتعدد عقوبة مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين”، ولم ينص القانون على غير ذلك من العقوبات، أصلية أو تبعية أو تكميلية، فتسرى عليها القاعدة العامة فتتعدد بتعدد الجرائم.
ماهي العقوبات التي يسري عليها الجب؟
نصت المادة 35 من قانون العقوبات: “تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيده للحرية محكوم به الجريمة وقعت قبل الحكم بالإشغال الشاقة المذكورة”، فالجب مقتصر على العقوبات السالبة للحرية والعقوبة الوحيدة التي تجب غيرها هي الأشغال الشاقة والعقوبتان اللتان يتصور جبهما هما السجن والحبس، بمعني إذا صدر ضد الشخص حكم لحيازته مخدرات وسلاح ناري فصدر حكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في جناية مخدرات وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في السلاح يتم جب الأشغال الشاقة مدة السجن.
ماهي إجراءات جب العقوبة؟.. هناك طريقتين للسير في جب العقوبة
الأول: هو تقديم طلب بمصلحة السجون والتنويه به عن القضايا المراد جبها وعليه تقوم مصلحه السجون بمخاطبه النيابة التابع لها الحكم لمعرفه القضايا المحبوس علي ذمتها السجين وكذلك مخاطبة السجن الموجود به السجين لمعرفة عدد نماذج الحبس الخاصة به ويتم بحث الطلب وعرضه على اللجنة المختصة حيث يتم تشكيل لجنه لعرض الاوراق عليها، وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية ولابد من دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف المسجون بالسجن.
الثاني: تقديم طلب الجب إلى المحامي العام التابع لها الحكم وعليه يقوم بعمل مذكره بالقضايا المراد جبها وإرسال المذكرة لمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام ويتم بحث طلب الجب وإذا تمت الموافقة عليه يتم مخاطبة مصلحة السجون للأفراج عن النزيل.
هل يجوز الطعن على قرار عدم الموافقة علي جب العقوبة أمام القضاء؟
نعم – يجوز إذا خالف القانون ويكون ذلك بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ففي حالة توافر الشروط القانونية المعتبرة فى أي سجين ولم تفرج عنه مصلحة السجون يمكن له الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى قرار رفض جب العقوبة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الشرطي عن السجين من أى سجن مقيد الحرية.
صحيفة جب وافراج شرطي معا
هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى التصدي لتلك الإشكالية في الدعوى المقيدة برقم 40049 لسنة 74 قضائية – قضاء اداري القاهرة عاجل – من خلال دعوي الغاء قرار وزير الداخلية ومدير مصلحه السجون السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي عن الطالب، حيث تم الحكم علي الطالب بالسجن المشدد 6 سنوات في حيازة مواد مخدره “حيازة مجرده بغير قصد التعاطي او الاتجار او الاستعمال الشخصي ماده 38 من قانون المخدرات”، وتم الحكم عليه بالحبس سنه عن حيازة سلاح ناري غير مشخشن وذخيرة المفترض أن الست سنوات مشدد تجب السنة حبس، وبالتالي تكون اجمالي العقوبة 6 سنوات.
فطبقا للمادة 35 من قانون العقوبات: “تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمه وقعت قبل الحكم بالإشغال الشاقة المذكورة”، فالجب مقتصر علي العقوبات السالبة للحرية والعقوبة الوحيدة التي تجب غيرها هي الأشغال الشاقة والعقوبتان اللتان يتصور جبهما هما السجن والحبس
وطبقا للمادة 52 من قانون السجون على أنه: “يجوز الإفراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أي حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل”.
وتقدم شقيق الطالب بطلب الافراج عنه لأنه يستحق الافراج لتنفيذه أكثر من 36 شهر إلا أن مصلحة السجون امتنعت عن الافراج وردت بأن الطالب يتم التنفيذ عليه 6 سنوات كاملة وهذا مخالفة للقانون، مما حدا به لرفع دعوي بالقضاء الاداري لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الافراج عنه.
الأسانيد القانونية الدعوى
طبقا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 معدلا بالقوانين رقم 106 لسنة 2015 والقانون رقم 6 لسنة 2018 هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت شروط معينة ويكون الإفراج معلقا على شروط إذا أخل بها أصبح غير جدير بالإفراج ويعاد للسجن مرة أخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونظام الإفراج الشرطي له مبررات إصلاح المحكوم علية وتأهيله والاسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوع من التدرج، كما انه وسيلة لتقليل نفقات السجون.
فيما ينطبق الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطي ولا الاكراه البدني أو المحبوس بحكم غير نهائي ويطبق الإفراج الشرطي على جميع المحكوم عليهم غير أن القانون استثنى بعض جنايات المخدرات من الإفراج الشرطي، وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطي والاحراز بغير قصد الاتجار.
كما تنص المادة 52 من قانون السجون على أنه: “يجوز الإفراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أي حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل”، كما تنص المادة 56 من على أنه: “لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها علية من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها”.
ونستخلص من المادتين السابقتين أن شروط الإفراج الشرطي هى كالتالي:
1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
2-أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
3-أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4-ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
5-ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
6-إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
7-وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
وتختص لجنة مشكلة برئاسة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والإفراج الشرطي، وذلك طبقا للمادة ٥٣ من قانون تنظيم السجون ويكون إلغاء الإفراج الشرطي بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطل.
رأى محكمة النقض في الأزمة
وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم رقم 7843 لسنة 87 قضائية، والذى رسخت فيه على لعدة مبادئ قضائية بشأن “جب العقوبة”، حيث ذكرت أنه فى حال اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف، حيث أشارت إلى الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف، المادتين 309 مكرراً من قانون العقوبات، 76 من القانون 10 لسنة 2003 مفادهما، اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف، يؤدى للأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه.
وبحسب “المحكمة”: كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتى تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات 10 لسنة 3003 والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات، فإن ذلك يؤدى لاعتبار الجريمة الأولى ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض، بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها.
وقصدت المحكمة فى مبدأها الجديد أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة لشخص وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات واستخدام اجهزة اتصالات فى انتهاء الحرمة الخاصة، وهى جريمة ثانية يعاقب عليها قانون الاتصالات فإنه فى حالة معاقبته فان المحكمة تأخذ بالعقوبة الأشد وقتها وليس الاثنين معا.
والنقض: إذا نتج عن الفعل جرائم متعددة وجب الحكم بالجريمة الأشد عقوبة
وقالت فى حيثياتها، حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهمة أمام محكمة جنح …. الجزئية بوصف أنها أسندت للمجنى عليه بواسطة النشر عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ونقلت عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية للمجنى عليه، وأذاعت تلك المحادثات عن طريق الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن، وطلبت عقابها بالمادة 171/3-5 ، 302/1، 309 مكرر/1 ، 309 مكرر أ/1 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكور قضت غيابياً بجلسة …. بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة …. الاقتصادية، وبجلسة …. قضت محكمة جنح …. الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، تأسيساً على أن الواقعة مؤثمة بقانون العقوبات، فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة على أساس توافر التنازع السلبى لتخلى كل محكمة عن نظر الدعوى .
لما كان ذلك – وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض فى كلا الحكمين، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى قد نصت على أنه: ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها”، فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التي يكون الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة.