دين ودنيا

الدكروري يكتب عن نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوها

الدكروري يكتب عن نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوها
بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن الأولاد نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوها، لتأنس بها من الوحشة، وتقوى بها عند الوحدة، وتكون قرة عين لها في الدنيا والآخرة، ولذلك طلبها إبراهيم الخليل عليه السلام فقال” رب هب لى من الصالحين” وطلبها أيضا نبى الله زكريا عليه السلام من ربه، فقال تعالى كما جاء فى سورة الأنبياء ” رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين ” وأثنى الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين، فقال نعالى كما جاء فى سورة الفرقان ” والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ” وأما عن العزل فقد قال الترمذي رحمه الله، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقد اختلفوا في علة النهي عن العزل، فقيل لتفويت حق المرأة، وقيل لمعاندة القدر.

ولكن بعد ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي يُفهم من ظاهرها التعارض، والتي يمكن الجمع بينها، بأن العزل جائز ولكن الأَولى تركه، حيث قال ابن حجر رحمه الله أنه أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي، وإنما أشار إلى الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك، لأن الله عز وجل إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل، فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله، وقال النووي رحمه الله أنه يجمع بينهما بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة، وقال الألباني رحمه الله، ولكن تركه أولى لأمور، وهو أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي.

وهو أنه يفوت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نسل أمة نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من التنبيه على أن العزل لا يُشرع إلا بإذن الزوجة، حيث قال ابن حجر رحمه الله، وقد اختلف السلف في حكم العزل، فقال ابن عبدالبر، لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة، وعليه القول بأنه يجوز تنظيم الحمل بأي وسيلة مشروعة آمنة، يختارها الزوجان، وبرضا الزوجة، سواء كان بالعزل أو غيره من الوسائل المستحدثة، وأن قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل، هو أنه بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء، في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، فقد قرر أنه لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب، وأنه يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية، وأنه يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب، بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم، والله أعلم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock