أخبار مصر

ضوابط حصر الأراضى المزروعة قمح و عقوبات في حالةعدم التوريد يتم تحرير محاضر جنحة ضدد عدم الموردين

 

 

البحيرة كتب//محمد واكد

أصدر الدكتور علي المصيلحي –وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن ويشمل التوجيه في مادته الأولى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية وحصر المساحات المزروعة قمح بكل محافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات وتوجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقوم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم51لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022 وفي حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.‏
أما في حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏
وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز ويتم حساب قيمة الاقماح غير المسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي 0/101/68/300/9 كما شمل التوجيه في مادته الثانية حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رقم (10)لسنة 2022.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock