إجراءات التنفيذ
بقلم/غادة علي عبد المقصود
حددت المادة 274 من قانون المرافعات السلطة المختصة بالتنفيذ بنصها ” يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.
ولتيسير عملية التنفيذ قررت المادة 278 ” يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
أما من يعاون قاضي التنفيذ فهم المحضرون ” يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية
حددت المادة 275 من قانون المرافعات اختصاصات قاضي التنفيذ بالنص ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة “.
اختلاف المحكمة المختصة بالتنفيذ حسب المال المنفذ علية ” عقار – منقول – حجز ما للمدين لدي الغير “
حددت المادة 276 من قانون المرافعات اختصاص محكمة التنفيذ – القاضي المختص بالتنفيذ – بحسب ماهية المال محل وموضوع التنفيذ بنصها ” يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها ٠
و تستأنف أحكام قاضى التنفيذ – طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات – فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك.
وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
لما كان التنفيذ هو تتمة التقاضي ، بعد أن يكون الحق قد ثبت وتأكد قرر نص المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ، ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية
( على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك )
و يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً ، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة ، ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية ، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
وحرصا علي سرعة إجراءات التنفيذ في حالات الضرورة أجاز نص المادة 286 للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.
و إذا حل شخص محل الدائن وموت المدين أو فقد أهليته :
1.من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
2. إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فى يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي ، ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .