حوادث

بالمستندات.. مواطنين يتعرضون لعملية نصب اشتروا ارض مملوكة للدولة لانشاء مشروع توسعات محطة مياه الشرب

 

كتب/ سامح شهاب

شركة مياه الشرب بدمياط تخاطب مديرية الامن لازالة 3 منازل أقيموا على ارض مملوكة لهم

تشهد قرية العدلية بدمياط مأساة حقيقية بعد أن قام عددا من المواطنين بشراء قطعة ارض والبناء علها تبين بعد ذلك انها أرض مملوكة للدولة وتخص مشروع توسعات محطة مياه الشرب وأصبح المواطنين مهددين بهدم منازلهم وتعويض الشركة عن المهمات والاسوار الحديدية والاعمال الخرسانية بقيمة 650 الف جنيه لكل شخص و خاطبت شركة مياة الشرب بدمياط مديرة امن دمياط لإزالة 3 منازل تم بنائهم داخل قطعة أرض مملوكة لهم مساحتها 12 قيراط بجوار سور محطة مياه العدلية من الناحية الغربية للمحطة بعرض 11 متر وبطول سور المحطة بموجب القرار رقم 220 لسنة 1991 قرار محافظ دمياط بالاستيلاء على 12 قيراط بزمام العدلية حوض البيك والقرار رقم 339 لسنة 1991 والخاص بنزع ملكية الارض بناءا على قرار رئس مجلس الوزراء رقم 3615 لسنة 1996 حيث قام عددا من الاشخاص ببناء 3 منازل فى القطعة المنزوع ملكيتها لصالح شركة مياه الشرب بدمياط.

وطلبت شركة مياه الشرب بدمياط من مديرية أمن دمياط بسرعة ازالة الانشاءات المخالفة للحفاظ على المال العام ولتمكين الشركة من الاستمرار فى اعمال التوسعات وبتنفيذ قرار الازالة رقم 35 لسنة 2011 الصادر من الوحدة المحلية بالبستان ضد المواطن على اسماعيل والقرار رقم 15 لسنة 2013 والصادر ضد المواطن اشرف على المطحنى والقرار رقم 70 لسنة 2013 ضد المواطن محمد ابراهيم الغندور.

وحصل موقع وجريدة شبكه أخبار مصر على مستندات توضح قرار نزع الملكية الخاصة بقطعة الارض والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يناير عام 1997 ويوضح مساحة الارض وحدودها وهى مملوكه الى المواطن عاشور عبدالله الحلو واخرين وتم إيداع مبلغ 15 ألف جنيه على ذمة تعوضات مقابل نزع ملكية الارض اللازمة للمشروع بالشيكين رقمى 449912 بتاريخ 15 اكتوبر 1994 و225898 بتاريخ 3 اكتوبر 1996 على ان يتم تقدر التعويض النهائى فور صدور قرار المنفعة العامة .

وتبين أن مالك الارض عقب الانتهاء من نزع ملكية الارض استغل الفوضى التى شهدتها البلاد عقب 25 يناير ببيع نفس الارض لاخرين قاموا بشرائها وشرعوا فى بناء منازلهم على نفس الارض المنزوع ملكيتها للنفع العام وعقب قيام المواطنين بالبناء وتوصيل المارفق من مياه وكهرباء فوجئوا بقرارت إزالة صادر بحق منازلهم بداعى انها مقامه على ارض مملوكة للدولة ومنزوع ملكيتها لصالح شركة مياه الشرب.

ولم يتوقف الامر على أزالة المنشآت بل ان المواطنين الذين قاموا بالبناء على الارض متهمين بالاستيلاء على مهمات التشغيل والصيانة والرواكد الملقاه بأرض التوسعات بعد إزالة الأسوار الحديدية والاستيلاء عليها وتكسير القواعد الخرسانية والقيام بالبناء على املاك الشركة بغرض الاستيلاء على المال العام مستغلن فترة الانفلات الامنى وغياب الدوله عقب 25 ينايروقدرت مطالبات الشركة 650 ألف جنيه على كل مخالف بالبناء على ارض الشركة.

وحصل موقع وجريدة شبكه أخبار مصر على صورة ضوئية من الإنذار الرسمى المقام من محمد هانى عبدالله المحامى وكيلا عن محمد السيد غنيم ضد شاكر ابراهيم الحلو لقيامه ببيع قطعة ارض بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 27 يونيو 2013 الى الطرف الاول نظير مبلغ 140 الف جنيه وحيث ان الطرف الاول لم يقم باى انشاءات على الارض منذ ان قام بشراءها الا انه فوجئ بتاريخ 6 يوليو الجارى بقيام لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط مع مديرية امن دمياط واخبروه ان الارض منزوع ملكيتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3615 لسنة 1996 لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية العدلية مشروع 130 خدمات واخبروا الطرف الاول ان عقد البيع باطل ومن قام بالبيع ارتكب جريمة نصب ببيع ارض ملك الدولة للغير الامر يعد ان الطرف الثانى قام ببيع ارض لا يملكها ومملوكه للدولة للغير واقراراه ان عقد البيع المؤرخ فى 27 يونيو 2013 بان الارض خالية من كافة الحقوق العينية وانها ملك حر له.

وفى سياق متصل تقدم محمد المرسي الزيات المحامي ، بصفته وكيلاً عن أشرف على إبراهيم المطحنة و مؤمنة السيد شعبان علي السلخ و محمد إبراهيم بدوي الغندور، بمذكرة إلى محافظ دمياط أكد فيها أن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشكوى ضد موكلي وذلك بادعاء أنهم تعدوا على الأرض المملوكة للشركة الصادر لها قرار نزع الملكية رقم 3615 لسنة 1996 .

وحيث أن ما يذهب إليه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط بزعمه هذا لا أساس له في الواقع أو القانون، حيث أن المشكو في حقه يستند في طلبه لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3615 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/1997 بنزع ملكية 12 قيراط الواقع بها عين التداعي للمنفعة العامة وحيث أن هذا القرار لم يتم إيداع النماذج الخاصة به في مكتب الشهر العقاري المختص خلال فترة السنتين التي حددها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك في المادة 11 ، 12 منه والتي نصت الفقرة الأولى من المادة 11 على انه ” يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ” ونصت المادة 12 على انه ” إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عد القرار كان لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ” وحيث أن قرار نزع الملكية الخاص بالأرض موضوع التداعي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/1997 ولم يتم إيداع النماذج الخاصة به في مكتب الشهر العقاري المختص حتى الآن أي بعد مرور فترة سقوطه وهي فترة السنتين من تاريخ نشره ، وبذلك يكون قرار نزع الملكية الخاص بقطعة الأرض موضوع التداعي كأن لم يكن بقوة القانون طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990، وعليه فيكون ادعاء المدعي عليهم بملكيتهم للأرض موضوع التداعي على غير سند من القانون والواقع .
– وفي هذا قضت محكمة النقض من انه ” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة احد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فان لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عد قرار المنفعة العامة كان لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام ”
( الطعن رقم 12983 لسنة 87 ق – جلسة 5/6/2018 – الدوائر المدنية )

كما قضت محكمة النقض من انه ” المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد قصد إلى محو أثار قرار النفع العام إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو بصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فإذا لم يتم ذك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه ، وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور ”
( الطعن رقم 3567 لسنة ٨٧ قضائية – جلسة 14/5/2018 )
– وبتطبيق ما سبق فيكون تعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط اعتداءاً على الملكية الخاصة لموكلي مخالفاً للدستور لسقوط قرار نزع الملكية الذي يستند عليه المشكو في حقه في تعرضه لموكلي واعتبار هذا القرار كان لم يكن بقوة القانون.

من جانبه قال حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط ان مخالفات المبانى صادر لها قرارات إزالة نظرا لبنائها على أرض منزوع ملكيتها لصالح شركة مياه الشرب من أجل توسعات محطة مياه الشرب.

وأكد حواس انه من المنتظر تنفيذ قرار الإزالة فى غضون اسبوعين مشيرا إلى أنه تم مخاطبة مديرية الامن وتم عمل الدراسة الأمنية وجار التجهيز لتنفيذ حملو لإزالة المباني المخالفة.

FB IMG 1595430879234 FB IMG 1595430927387 FB IMG 1595430876510 FB IMG 1595430924507 FB IMG 1595430886725 FB IMG 1595430883322 FB IMG 1595430930134 FB IMG 1595430903766 FB IMG 1595430933170 FB IMG 1595430909167 FB IMG 1595430906482 FB IMG 1595430868473 FB IMG 1595430914684 FB IMG 1595430865600 FB IMG 1595430911578 FB IMG 1595430873834 FB IMG 1595430921695 FB IMG 1595430871172 FB IMG 1595430917832

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock